قال في المقنعة: و تصلي
العراة عند عدم ما يسترها من جلوس، و تومئ بالركوع إلى الأرض و السجود، يكون
سجودها أخفض من ركوعها، فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها، غير بارز عنها بالتقدم
عليها، و يخافت فيما يجب فيه الإخفات و يجهر فيما يجب فيه الإجهار. فإن مات منهم
إنسان غسلوه، ثم حفروا له، ثم أنزلوه الحفرة، و غطوا عورته بالتراب، و صلوا عليه
قياما إمامهم في وسطهم، و يضعون أيديهم على عوراتهم، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه[1].