[الحديث 1]
1مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عمَنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيُومِ إِيمَاءً.
[الحديث 2]
2سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُومِئُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّوَافِلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ يَسْجُدُ فِيهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَلْيُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا.
[الحديث 3]
3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ الطِّينِ وَ لَا يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ يُسَلِّمُ
و ذكر الشهيد في الذكرى أنه لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق، و رجا عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت، فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا، و استحسنه الشهيد الثاني رحمه الله. ثم قال: لكن في سقوط القضاء بذلك نظر [1] انتهى. و الحكم بوجوب القصر مشكل. الحديث الأول: ضعيف.
و ذكر الشهيد في الذكرى أنه لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق، و رجا عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت، فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا، و استحسنه الشهيد الثاني رحمه الله. ثم قال: لكن في سقوط القضاء بذلك نظر [1] انتهى.
و الحكم بوجوب القصر مشكل.
الحديث الأول:
الحديث الثاني: موثق.
الحديث الثالث: موثق.
[1]الذكرى ص 264.