[الحديث 28]
28عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الثَّقَفِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لَا يُصَلِّي شَيْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ لَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِي غَيْرِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي صَلَاةَ النَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ لَمَا تَرَكَهُ ص وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الِانْفِرَادِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 29]
29الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ قَالُواسَأَلْنَاهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً فَقَالا إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي فَخَرَجَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ
السالفة على التقية. الحديث الثامن و العشرون: موثق كالصحيح.
السالفة على التقية.
الحديث الثامن و العشرون:
و تأويل الشيخ في غاية البعد.
الحديث التاسع و العشرون: صحيح.