فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً بَعْدَ دُخُولِهِ مِنَ السَّفَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ كَذَلِكَ فِيمَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً يُقَصِّرُ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ إِنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ كَذَلِكَ مَنْ دَخَلَ مِنَ السَّفَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارُ بَقِيَّةِ الْوَقْتِ قُلْنَا إِنَّمَا اعْتَبَرْنَا بَقِيَّةَ الْوَقْتِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَحَادِيثَ فِي أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ كَذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ مَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ احْتَجْنَا إِلَى أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فَحَمَلْنَا كُلَّ خَبَرٍ وَرَدَ بِأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَعْدَ تَقَضِّي الْوَقْتِ وَ كَذَلِكَ فِيمَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ وَ كُلَّ خَبَرٍ وَرَدَ بِأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً وَ كَذَلِكَ فِي الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ خَبَرُ حَرِيزٍ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ فَقَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَكَانَ هَذَا الْخَبَرُ مُبَيِّناً لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ وَ مَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ وَ كَذَلِكَ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 15]
15الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
الحديث الخامس عشر: صحيح.
الحديث الخامس عشر: