الصلاح و ابن إدريس إلى وجوب التكبيرات، و كلام المفيد في المقنعة[1] يعطي استحبابها.
و استدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة، قال الشيخ: أ لا ترى أنه جوز
إلى آخره. و هذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة.
و أجاب عنها في الاستبصار و عما في معناها بالحمل على التقية،
لموافقتها لمذاهب كثير من العامة، قال: و لسنا نعمل به، و إجماع الفرقة المحقة على
ما قدمناه[2].
الحديث الرابع و العشرون:
صحيح.
قوله: و من فاتته الصلاة قال في التذكرة: سقوط
القضاء مذهب أكثر الأصحاب. و قال الشيخ في التهذيب: من فاتته- إلى آخره. و قال ابن
إدريس: يستحب قضاؤها. و قال ابن