responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 185

[الحديث 24]

24سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزَّوَالِ.

لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مِمَّا عُلِمَ فَرْضُهَا بِالسُّنَّةِ كَمَا عُلِمَ فَرَائِضُ كَثِيرَةٌ بِالسُّنَّةِ فَلِأَجْلِ هَذَا أُضِيفَتْ إِلَى السُّنَّةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَمْ يُرَدْ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى سَائِرِ النَّوَافِلِ وَ السُّنَنِ وَ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ‌


الصلاح و ابن إدريس إلى وجوب التكبيرات، و كلام المفيد في المقنعة [1] يعطي استحبابها.

و استدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة، قال الشيخ: أ لا ترى أنه جوز إلى آخره. و هذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة.

و أجاب عنها في الاستبصار و عما في معناها بالحمل على التقية، لموافقتها لمذاهب كثير من العامة، قال: و لسنا نعمل به، و إجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه‌ [2].

الحديث الرابع و العشرون: صحيح.

قوله: و من فاتته الصلاة قال في التذكرة: سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب. و قال الشيخ في التهذيب: من فاتته- إلى آخره. و قال ابن إدريس: يستحب قضاؤها. و قال ابن‌


[1]المقنعة ص 32.

[2]الإستبصار 1/ 448.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست