responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 129

.........


" يركع ركعتين" أي: بعد التسليم. و كذا قوله" قام فأضاف إليها أخرى".

و قوله" و لا يدخل الشك في اليقين" أي لا يدخل الركعتين في المتيقن، بل يوقعهما بعد التسليم. و المراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعد التسليم، إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خاليا من الخلل، لأنه مع البناء على الأقل تحتمل زيادة الركعات في الصلاة.

و ربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التسليم و الافتتاح، مع أن المراد به ما ذكر من غير ارتياب، و لا يخفى أن الأول أظهر.

و قال الفاضل التستري رحمه الله: في قوله عليه السلام" يركع ركعتين" كان المفهوم منه أنه يبني على اثنتين، أي: على اليقين كما يفهم من قوله" و لا ينقض" فيشكل الاستدلال به على مدعى المفيد، و يقرب منه رواية أبي بصير المتقدمة.

و بالجملة يفهم من هذه الأخبار نظرا إلى الجمع، التخيير بين البناء على الأكثر و الاحتياط بركعتين قائما، و بين البناء على الأقل من غير احتياط.

و كان المفهوم من رواية أبي بصير أنه يسجد سجدتي السهو حينئذ، و هو غير بعيد لاحتمال الزيادة، و لعل المفهوم من رواية أبي بصير و زرارة أن الشك إنما تعلق بعد إكمال السجدتين حيث قال" و قال فقد أحرز" انتهى.

و قال في المدارك: القول بالتخيير قوي في هذه المسألة [1]. انتهى.

و احتمل الشهيد في الذكرى‌ [2] و العلامة في النهاية [3] كون البناء على الأكثر،


[1]المدارك ص 249.

[2]الذكرى ص 226.

[3]نهاية الإحكام تحت الطبع.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست