و كان عدم الاعتداد لكون صوت النساء عورة مطلقا، فيكون مع علمها بذلك
منهيا عنه، و في كون صوتهن عورة مطلقا نظر.
و قال في الدروس: و لا يتأكد في حق النساء و يجزيها التكبير و
الشهادتان[2].
الحديث الثاني و الأربعون:
صحيح.
قوله رحمه الله: و لا يخص به نفسه أي: قلبه، بأن لا يسمع نفسه.
و في بعض النسخ" و لا يحصر" و في بعضها" و لا
يخفض" فيمكن أن يقرأ" نفسه" بالتحريك، و الكل تصحيف.
و في أصل الكتاب هكذا: و من أذن فليقف على آخر كل فصل من أذانه، و لا
يعرب به. و ليرتله و يرفع به صوته إن استطاع، و لا يخفض به صوته دون إسماعه نفسه
إياه، فإن ذلك لا يجزيه فيما سنة النبي صلى الله عليه و آله، و كذلك إذا أذنت