قال العلامة رحمه الله في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: متى عرض
للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض يخرج، فإن كان بعد مضي أكثر مدة اعتكافه عاد
بعد زوال عذره و بنى على ما تقدم و إلا استأنف سواء كان مع الشرط أو عدمه، و
الأجود أن يقول: إن كان مضى ثلاثة أيام صح اعتكافه.
ثم إن كان الأيام معينة، فإن زال العارض و قد بقي بعضها، وجب الرجوع
إليه و إتمامها و قضاء ما فات منها، إما عقيب الإتمام إن كان الباقي أقل من ثلاثة،
أو بعدها إن كان الباقي ثلاثة فما زاد. و إن لم يكن معينة، فله أن يأتي بالباقي
متى شاء، و إن كان قد مضى أقل من ثلاثة استأنف[1].