responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 75

وَ أَنَا أُبَيِّنُ عَنْ مَعْنَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ أَقْصَى أَيَّامِ‌


و قال السبط المدقق رحمه الله: في هذا الاستدلال بحث:

أما أولا فلان الارتهان بالصلاة قد ثبت زواله بالنفاس، و العود يحتاج إلى دليل، و لم يعلم مما ذكره من الأدلة إلا وجوب الصلاة على من كانت أقراؤها في الحيض معلومة، و ما عداها ممن لم يستقر لها أقراء، فيحتاج وجوب الصلاة عليها إلى دليل.

و أما ثانيا فلان ما ذكره الشيخ من الأخبار لا تدل على أن مدة النفاس عشرة أيام، بل إنما تدل على أن النفساء تقعد أيام حيضها ثم تستظهر، و أيام الحيض قد لا تصل إلى العشرة. نعم لو ثبت في الحيض ما قدمناه من أنه إذا انقطع على العشرة كان الكل حيضا أمكن في النفاس، إلا أن الكلام في الأصل و الفرع واحد.

و أما ثالثا فلان ما ذكره من رواية يونس يقتضي أن المستحاضة تغتسل عند وقت كل صلاة و لا يقول به، فكان عليه أن ينبه على وجه الجمع بين ما تقدم و بين صحيح زرارة الذي أشار إلى أنه مضى.

ثم ما ذكره من الاستظهار إلى عشرة أيام يدل على جواز الاستظهار أكثر من ثلاثة، لاحتمال كون الحيض ستة أيام، و الذي في الأخبار إلى ثلاثة، فكان عليه أن يقيده‌ [1]. انتهى.

و في بعضها كلام لم نتعرض له مخافة الإطالة.

قوله رحمه الله: و يدل على ما ذكرناه‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: بل يدل على أن أقصاه أيام عادتها، فيحتاج‌


[1]الحاشية على التهذيب، مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست