" فإن جاز الدم" أي: ظهر على ظاهر
الكرسف. فيدل على أن حكم المتوسطة حكم الكثيرة، كما هو ظاهر أكثر الأخبار، و
المراد تجاوزه عنه إلى الخرقة، فيدل على أن حكمها حكم القليلة.
قوله عليه السلام: صلت بغسل واحد
ظاهره الغسل للقليلة، كما قال
به بعض العلماء.
و يمكن أن يكون المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض، أي: يكفيها ذلك
الغسل و لا يحتاج إلى غسل آخر و يكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه. و الله يعلمقوله عليه السلام:
عماد دينكم
أي: لا يقوم دينكم إلا بها تشبيها للدين بفسطاط يكون عمادها الصلاة.
الحديث التاسع و الستون: صحيح أيضا.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 72