responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 70

[الحديث 66]

66أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي الْمِعْزَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ يَمْضِي وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِيَ تَرَى الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا النُّفَسَاءُ وَ هِيَ الَّتِي تَضَعُ حَمْلَهَا فَيَخْرُجُ مَعَهُ الدَّمُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ وَ تَجْتَنِبَ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْحَيْضِ وَ الْجُنُبِ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا اسْتَبْرَأَتْ كَاسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ بِالْقُطْنِ فَإِذَا خَرَجَ نَقِيّاً مِنَ الدَّمِ غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنْهُ وَ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الْغُسْلِ لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ وَ إِنْ خَرَجَ عَلَى الْقُطْنِ دَمٌ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النِّفَاسِ وَ هُوَ انْقِطَاعُ الدَّمِ عَنْهَافَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ وَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا وَ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي‌


المراد عدم التجاوز عن العشرة.

الحديث السادس و الستون: مرسل.

قوله رحمه الله: و هو انقطاع الدم عنها أي: إذا انقطع قبل أكثر النفاس.

قوله رحمه الله: فقد مضى فيما تقدم‌ فيه تأمل، إلا بتأويل أن دم النفاس دم الحيض المجتمع لغذاء الطفل.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست