و يدل على المشهور في المتوسطة في الجملة، لكن لا يدل على خصوص صلاة
الفجر.
و في الخبر أيضا تشويش، إذ قوله عليه السلام" إذا ثقب الدم
الكرسف" ظاهره خروج الدم منه إلى الجانب الآخر لا التجاوز عنه، فقوله"
إذا لم يجز" بقرينة المقابلة معناه عدم ظهوره على ظاهره فتكون قليلة، فلا
يوافق مذهبهم.
و إن حمل الثقب على التجاوز بقرينة المقابلة يوافق المشهور.
و يمكن حمله على الاستحباب للأخبار المعتبرة الكثيرة المعارضة، أو
على ما إذا سال الدم في اليوم مرة، أو على أنه لا بد لها من تغيير القطنة كل يوم
مرة، و معه يسيل الدم فيجب الغسل، كما مر في خبر الصحاف، و لذا قيده عليه السلام
بالدم العبيط، إذ الغالب فيه الكثرة و السيلان بعد إخراج القطنة، أو في اليوم مرة.
و في الصفرة الغالب القلة و عدم تحقق شيء منهما.
و بالجملة هذا القيد أيضا مما يضعف الخبر، إذ لم يقل بظاهره أحد و لا
بد فيه من تأويل.
الحديث الثامن و الخمسون: مجهول كالصحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 65