قوله عليه السلام: إذا مات الرجل في السفر قال الشهيد رحمه الله في
الدروس: و لو تعذر المحرم جاز للأجانب من وراء الثياب، عند المفيد و الشيخ في التهذيب،
و تبعهما أبو الصلاح و ابن زهرة مع تغميض العينين، و قيل: يؤمم. و في النهاية يدفن
بغير غسل و لا يؤمم. و في رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام: يغسل بطن
كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظفر كفيها، فلو قلنا به هناك أمكن انسحابه في الرجل[1]. انتهى.
و المشهور أنه لا يغسل، و نقل المحقق في المعتبر[2] الإجماع عليه، و صرح