responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 596

ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ.

[الحديث 168]

168مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ‌


الوجوب، كما يقتضيه كلامه هنا.

الحديث الثامن و الستون و المائة: ضعيف أو موثق.

قوله عليه السلام: إذا مات الرجل في السفر قال الشهيد رحمه الله في الدروس: و لو تعذر المحرم جاز للأجانب من وراء الثياب، عند المفيد و الشيخ في التهذيب، و تبعهما أبو الصلاح و ابن زهرة مع تغميض العينين، و قيل: يؤمم. و في النهاية يدفن بغير غسل و لا يؤمم. و في رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظفر كفيها، فلو قلنا به هناك أمكن انسحابه في الرجل‌ [1]. انتهى.

و المشهور أنه لا يغسل، و نقل المحقق في المعتبر [2] الإجماع عليه، و صرح‌


[1]الدروس ص 9.

[2]المعتبر ص 88.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست