responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 591

وَ يُطْرَحُ فِي الْمَاءِ.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بَيْنَ رِجَالٍ كُفَّارٍ وَ نِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ أُمِرَ بَعْضُ الْكُفَّارِ بِالْغُسْلِ وَ غَسَلَهُ بِتَعْلِيمِ النِّسَاءِ لَهُ غُسْلَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ نِسَاءٍ كَافِرَاتٍ أَمَرَ الرِّجَالُ امْرَأَةً مِنْهُنَّ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ عَلَّمُوهَا تَغْسِيلَهَا عَلَى سُنَّةِ الْإِسْلَامِ‌يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

[الحديث 165]

165مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ‌


قوله رحمه الله: أمر بعض الكفار بالغسل‌ قال السيد رحمه الله في المدارك: هذا الحكم ذكره الشيخان و أتباعهما، و استدل عليه برواية عمار و رواية عمرو بن خالد، و هما ضعيفتا السند، و من ثم توقف في هذا الحكم المحقق في المعتبر، و استقرب الدفن من غير غسل، لأن الغسل مفتقر إلى النية، و الكافر لا تصح منه نية القربة.

و الحق أنه متى ثبتت نجاسة الذمي، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر، و إن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين‌ [1].

الحديث الخامس و الستون و المائة: موثق.


[1]مدارك الأحكام ص 77.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست