قال السيد رحمه الله في
المدارك: هذا الحكم ذكره الشيخان و أتباعهما، و استدل عليه برواية عمار و رواية
عمرو بن خالد، و هما ضعيفتا السند، و من ثم توقف في هذا الحكم المحقق في المعتبر،
و استقرب الدفن من غير غسل، لأن الغسل مفتقر إلى النية، و الكافر لا تصح منه نية
القربة.
و الحق أنه متى ثبتت نجاسة الذمي، أو توقف الغسل على النية تعين
المصير إلى ما قاله في المعتبر، و إن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات
لا بخصوص هذين الخبرين[1].