قطعة فيها عظم، ذكره الشيخان و احتج عليه في الخلاف بإجماعنا، و يلوح
ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر، لصدق العظام على التامة و الناقصة، و لو كان
لحم بغير عظم فلا غسل. قال ابن إدريس: و لا كفن و لا صلاة. و أوجب سلار لفها في
خرقة و دفنها، و لم يذكره الشيخان[1]. انتهى.
و أقول: الأقوى ما اختاره المحقق رحمه الله، و أما استدلالهم بهذا
الخبر لكون الصدر كالميت في جميع أحكامه، فلا يخفى ضعفه، إذا الظاهر من الخبر وجوب
الصلاة على النصف الذي فيه القلب بأن يكون مشتملا على محل القلب أو القلب أيضا كما
عرفت، و على الرأس و اليدين.
الحديث الثاني و الخمسون و المائة:
حسن.
قوله عليه السلام: لم يصل عليه لا خلاف في عدم الغسل و
الصلاة عليه كما عرفت، و قد ذكر الأكثر اللف في خرقة و دفنه، و هذا الخبر لا يدل
على شيء من ذلك، و قد ورد ما يدل على الدفن، و لا خلاف فيه، و أما اللف فلم أظفر
بما يدل عليه.
قوله عليه السلام: و إن وجد عظما ظاهره وجوب الصلاة على مطلق
العظم، و يمكن حمله على جميع العظام