responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 577

عَدَمِ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَيْهِ أَوْ لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ كَوْنِهِ مُضَافاً مِمَّا لَا يُتَطَهَّرُ بِهِ يُمِّمَ بِالتُّرَابِ وَ دُفِنَ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَنَعَ مِنْ غُسْلِهِ بِالْمَاءِ ضَرُورَةٌ تُلْجِئُ إِلَيْهِ لَمْ يُغَسَّلْ بِهِ وَ يُمِّمَ بِالتُّرَابِ‌فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ الْأَغْسَالِ وَ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْغُسْلُ وَ فُقِدَ الْمَاءُ أَوْ لَمْ يُتَمَكَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّ الْفَرْضَ حِينَئِذٍ التَّيَمُّمُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ‌قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْمَقْتُولُ قَوَداً يُؤْمَرُ بِالاغْتِسَالِ قَبْلَ قَتْلِهِ فَيَغْتَسِلُ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَتَحَنَّطُ بِالْكَافُورِ فَيَضَعُهُ فِي مَسَاجِدِهِ وَ يَتَكَفَّنُ ثُمَّ يُقَامُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدُّ يُضْرَبُ عُنُقُهُ وَ يُدْفَنُ‌.

[الحديث 146]

146أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ يَغْتَسِلَانِ وَ يَتَحَنَّطَانِ وَ يَلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يَغْتَسِلُ وَ يَتَحَنَّطُ وَ يَلْبَسُ الْكَفَنَ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ‌


قوله رحمه الله: و يتكفن‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: كان المراد ما عدا اللفافة، و إلا فلعل إرادة الضرب فوق اللفافة بعيد.

الحديث السادس و الأربعون و المائة: ضعيف.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست