قال السيد رحمه الله في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل
قال في المعتبر: إنه إجماع أهل العلم، خلا سعيد و الحسن. و قد أطلقت الشهادة في
الأخبار على المقتول دون أهله و ماله، و على المطعون و الغريق و غيرهم، و المراد
بها هنا ما هو أخص من ذلك، و فسره المصنف بأنه المقتول بين يدي الإمام إذا مات في
المعركة.
و المراد بقتله بين يدي الإمام قتله في عسكره، و بموته في المعركة
موته في موضع القتال، و الأصل في هذه المسألة من طريق الأصحاب حسنة أبان و حسنة
إسماعيل بن جابر و زرارة، و في الروايتين مخالفة لما ذكره المصنف و غيره من وجهين:
أحدهما: أنهما متناولتان لكل مقتول في سبيل الله، فيشمل من قتل بين
يدي الإمام و غيره ممن قتل في عسكر المسلمين إذا دهمهم عدو يخاف منه على بيضة
الإسلام و اضطر إلى قتاله، فلا وجه لقصر الحكم على من قتل بين يدي الإمام و بما
ذكرناه قطع المصنف في المعتبر.
و ثانيهما: أن ظاهر الرواية الأولى أن وجوب التغسيل في الشهيد منوط
بإدراك المسلمين إياه و به رمق، و إن [من] لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله و إن لم
يمت في المعركة، و هو خلاف ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة و
عدمه.
و اعلم أن إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم
بين الصغير و الكبير، و لا بين المقتول بالحديد و غيره، و لا بين من عاد سلاحه