responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 568

.........


يغسل و لا يكفن و يصلي عليه‌ [1].

قال السيد رحمه الله في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المعتبر: إنه إجماع أهل العلم، خلا سعيد و الحسن. و قد أطلقت الشهادة في الأخبار على المقتول دون أهله و ماله، و على المطعون و الغريق و غيرهم، و المراد بها هنا ما هو أخص من ذلك، و فسره المصنف بأنه المقتول بين يدي الإمام إذا مات في المعركة.

و المراد بقتله بين يدي الإمام قتله في عسكره، و بموته في المعركة موته في موضع القتال، و الأصل في هذه المسألة من طريق الأصحاب حسنة أبان و حسنة إسماعيل بن جابر و زرارة، و في الروايتين مخالفة لما ذكره المصنف و غيره من وجهين:

أحدهما: أنهما متناولتان لكل مقتول في سبيل الله، فيشمل من قتل بين يدي الإمام و غيره ممن قتل في عسكر المسلمين إذا دهمهم عدو يخاف منه على بيضة الإسلام و اضطر إلى قتاله، فلا وجه لقصر الحكم على من قتل بين يدي الإمام و بما ذكرناه قطع المصنف في المعتبر.

و ثانيهما: أن ظاهر الرواية الأولى أن وجوب التغسيل في الشهيد منوط بإدراك المسلمين إياه و به رمق، و إن [من‌] لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله و إن لم يمت في المعركة، و هو خلاف ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة و عدمه.

و اعلم أن إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين الصغير و الكبير، و لا بين المقتول بالحديد و غيره، و لا بين من عاد سلاحه‌


[1]شرائع الإسلام 1/ 37.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست