قوله رحمه الله: غسل و كفن و دفن أما تغسيله فهو مذهب الأكثر،
بل لا يظهر مخالف.
و أما تكفينه فأوجب جماعة منهم الشهيد رحمه الله و من تأخر عنه
تكفينه بالقطع الثلاث و تحنيطه أيضا، و ذهب الأكثر إلى أنه يلف في خرقة و يدفن، و
من الأصحاب من اعتبر الأربعة الأشهر، و منهم من اعتبر ولوج الروح، و منهم من ادعى
التلازم بينهما.
و أما وجوب اللف في السقط لدون أربعة أشهر، فذكره الأكثر، و الأخبار
لا تساعده.
قال في المعتبر: لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة، و هو
مذهب علمائنا. ثم قال: و أما الصلاة عليه فلا، و هو اتفاق علمائنا. ثم قال: و لو
كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل و لم يكفن و لم يصل عليه، بل يلف في خرقة
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 562