responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 562

[الحديث 125]

125وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًاوَ زَادَ فِيهِ قَالَ فَإِنْ وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

[الحديث 126]

126وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ تُوضَعُ فِي الْقَبْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ وَ كَانَ السِّقْطُ تَامّاً لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لُفَّ فِي خِرْقَةٍ وَ دُفِنَ بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْسِيلٍ‌


الحديث السادس و العشرون و المائة: مرسل كالموثق.

قوله رحمه الله: غسل و كفن و دفن‌ أما تغسيله فهو مذهب الأكثر، بل لا يظهر مخالف.

و أما تكفينه فأوجب جماعة منهم الشهيد رحمه الله و من تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث و تحنيطه أيضا، و ذهب الأكثر إلى أنه يلف في خرقة و يدفن، و من الأصحاب من اعتبر الأربعة الأشهر، و منهم من اعتبر ولوج الروح، و منهم من ادعى التلازم بينهما.

و أما وجوب اللف في السقط لدون أربعة أشهر، فذكره الأكثر، و الأخبار لا تساعده.

قال في المعتبر: لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة، و هو مذهب علمائنا. ثم قال: و أما الصلاة عليه فلا، و هو اتفاق علمائنا. ثم قال: و لو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل و لم يكفن و لم يصل عليه، بل يلف في خرقة

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست