اختلف الأصحاب في استحباب
الشق، و لم أر دليلا عليه سوى هذه الرواية المرسلة.
و روت العامة في صحاحهم أن النبي صلى الله عليه و آله مر بقبرين،
فقال:
إنهما ليعذبان، و ما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يتنزه من
البول، و أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، و أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين و غرز في
كل قبر واحدة و قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا[1]. انتهى.
ثم ظاهر الأصحاب الشق طولا، و هذان الخبران لا يدلان عليه، مع أن
الشق يوجب تعجيل الجفاف و هو مناف للغرض، و لعل الأولى تركه. و الله يعلم.