إِنْ كَانَ فِي اللِّفَافَةِ خَرْقٌ وَ قَالَ الْجَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يُغْسَلُ بِهَا الْمَيِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ وَ الْجَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ تُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ.
[الحديث 56]
56وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
كقولهم ملحف و لحاف [1]. قوله عليه السلام: و قال إن كان في اللفافة خرق كان جزاء الشرط محذوف، أو ساقط من النساخ أي الرواة، أي يخاط أو نحوه.
كقولهم ملحف و لحاف [1].
قوله عليه السلام: و قال إن كان في اللفافة خرق
و قيل: في بعض النسخ كان بعد قوله" خرق" بياض، فهو يؤيد السقوط.
و في بعض النسخ مكان" و قال" و قبال، و لعله الصواب.
قال في المغرب: القبال زمام النعل، و هو سيرها الذي بين الإصبع الوسطى و الذي تليها. انتهى.
أقول: لعله أستعير هنا للخرقة التي توضع على الموضع الذي خرق من الكفن.
قوله عليه السلام: قدر نصف حبة أي: الحبات المتعارفة من الكافور، أو الحبة التي هي من أوزان الذهب، و الأخير أظهر.
الحديث السادس و الخمسون: مرسل.
[1]صحاح اللغة 2/ 578.