وجوب الاستقبال. و أنت خبير بأن لقائل أن يقول: إن الظاهر التخيير
بين الوصفين اللذين ذكرهما السائل[1]. انتهى.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يمكن أن يكون مراده عليه السلام
ب" كيف تيسر" عن المسؤولين من كيفية الاستقبال في أنه مثل الاحتضار أو
الملحود. فأجاب عليه السلام بأنهما سيان لا مطلقا، لئلا ينافي الأخبار الأخر.
و يمكن حمله على نفي الوجوب، و هو أظهر. و الله تعالى يعلم.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه دلالة على خلاف ما ذكره
المصنف و لعل لهذا لم يذكر الشارح قوله" يدل عليه"، و لو قدم رواية
سليمان بن خالد على هذه الرواية و عنونها بعنوان يدل عليه كان أولى.
الحديث الأربعون:
صحيح.
و قد مضى[2] نقلا عن الكليني، و في
بعض النسخ عن سليمان بن حماد.
قال الفاضل التستري رحمه الله في سليمان بن حماد: لعل صوابه سليمان
ابن خالد، كما سبق في هذه الرواية و يوجد في بعض النسخ، و يؤيده عدم تحقق سليمان
بن حماد.