الظاهر أنه كلام الصادق عليه السلام، و يحتمل أن يكون كلام الباقر
عليه السلام على بعد.
و ظاهره عدم عد العمامة من الكفن و إن كان مستحبا، فناذر تكفين الميت
لا يكفيه بذل العمامة، و كذا سارقه لا يكون سارق الكفن، و الفائدة تظهر في أمثال
ذلك.
و قال السبط المدقق رحمه الله: الظاهر أن" قال" من قول
زرارة حكاية عن أبي عبد الله عليه السلام من عمله بالوصية، فقوله" و
عممه" أمر، و يحتمل كونه فعلا ماضيا، و يكون زرارة حاكيا لفعله عليه السلام،
و البعد ظاهر.
الحديث السادس و العشرون: ضعيف.
قوله عليه السلام: و يلقى فضلها على وجهه قيل: المراد بالوجه مقابل
الظهر، فلا ينافي الإلقاء على الصدر، و لا يخفى