responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 469

أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلَا تَفْعَلْ قَالَ وَ عَمِّمْنِي بَعْدُ بِعِمَامَةٍ وَ لَيْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ.

[الحديث 26]

26وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ عَلَيْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ وَ عِمَامَةٍ يُعْتَمُّ بِهَا وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى وَجْهِهِ‌


قوله عليه السلام: و عممه‌ [1]بعمامة الظاهر أنه كلام الصادق عليه السلام، و يحتمل أن يكون كلام الباقر عليه السلام على بعد.

و ظاهره عدم عد العمامة من الكفن و إن كان مستحبا، فناذر تكفين الميت لا يكفيه بذل العمامة، و كذا سارقه لا يكون سارق الكفن، و الفائدة تظهر في أمثال ذلك.

و قال السبط المدقق رحمه الله: الظاهر أن" قال" من قول زرارة حكاية عن أبي عبد الله عليه السلام من عمله بالوصية، فقوله" و عممه" أمر، و يحتمل كونه فعلا ماضيا، و يكون زرارة حاكيا لفعله عليه السلام، و البعد ظاهر.

الحديث السادس و العشرون: ضعيف.

قوله عليه السلام: و يلقى فضلها على وجهه‌ قيل: المراد بالوجه مقابل الظهر، فلا ينافي الإلقاء على الصدر، و لا يخفى‌


[1]في المطبوع من المتن: و عممنى.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست