و كان إسماعيل هو ابن مرار، بقرينة يونس على ما ذكره الشيخ في رجاله
في من لم يرو[2].
قوله عليه السلام: الكفن فريضة للرجال يمكن حمل الفريضة على تأكد
الاستحباب، و يكون الخمسة بزيادة لفافتين أو القناع و خرقة الثديين، أو أحدهما مع
النمط، أو أحدهما مع خرقة الفخذ، و الأول أظهر.
و يؤيد الأخير ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق
و خمار و لفافتين[3].