و قال الشيخ البهائي رحمه الله: المراد بالظروف ظروف الخمر. و الدباء
بضم الدال المهملة و تشديد الباء القرع. و المزفت بالزاي المعجمة و الفاء على صيغة
اسم المفعول الإناء المطلي بالزفت بكسر الزاي و هو القير. و الحنتم بالحاء المهملة
المفتوحة و النون الساكنة و التاء المثناة بالفوق المفتوحة: الأواني المتخذة من
الطين الأخضر، و هو الغضار بفتح الغين و الضاد المعجمتين.
و المراد أن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن استعمال أواني الخمر
في الأكل و الشرب و نحوهما إذا كانت من القرع، أو مطلية بالقير لنفوذ الأجزاء
الخمرية في أعماقها.
و قوله عليه السلام" زدتم أنتم الحنتم" لعل المراد أنه صلى
الله عليه و آله إنما نهى عن الدباء و المزفت، و أما الحنتم فأمر متجدد لم يذكره
النبي صلى الله عليه و آله[1]. انتهى.
و أقول: و يحتمل أن يكون المعنى أن الحنتم لم يكن مستعملا فيما مضى،
فلذا لم ينه النبي صلى الله عليه و آله عنه، فلما استعملتم ذلك في النبيذ تعلق به
النهي أيضا.