responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 436

[الحديث 116]

116أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمْ الْغَضَارَ وَ المُزَفَّتُ يَعْنِي الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ فِي الزِّقِّ يُصَبُّ فِي الْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ


من الخمر ثلاثا [1].

و قال في المبسوط و الجمل: يغسل سبعا [2].

و قال المحقق في المعتبر و بعض الأصحاب: يكفي مرة واحدة [3].

الحديث السادس عشر و المائة: صحيح.

قال الفاضل التستري رحمه الله: رواه الكليني في باب الظروف من كتاب الأطعمة بالإسناد المذكور عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن نبيذ قد سكن غليانه. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل مسكر حرام. قال: و سألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحنتم يعني الغضار و المزفت يعني الزفت الذي- إلى آخره‌ [4].


[1]النهاية ص 53، و فيه: و إن أصابها خمر أو شي‌ء من الشراب المسكر، وجب غسلها سبع مرّات.

[2]المبسوط 1/ 15.

[3]المعتبر ص 128، و فيه: يغسل الإناء من الخمر ثلاثا و السبع أفضل.

[4]فروع الكافي 6/ 418.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست