و قال المحقق في المعتبر و بعض الأصحاب: يكفي مرة واحدة[3].
الحديث السادس عشر و المائة:
صحيح.
قال الفاضل التستري رحمه الله: رواه الكليني في باب الظروف من كتاب
الأطعمة بالإسناد المذكور عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن نبيذ قد سكن غليانه. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و
آله: كل مسكر حرام. قال: و سألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه و
آله عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحنتم يعني الغضار و المزفت يعني الزفت الذي-
إلى آخره[4].
[1]النهاية ص 53، و فيه: و إن أصابها خمر
أو شيء من الشراب المسكر، وجب غسلها سبع مرّات.