responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 412

فِيهِمَا فَذَلِكَ أَنَّهُمَا مِمَّا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ بِهِمَا دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنَ اللِّبَاسِ‌يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

[الحديث 97]

97مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ‌


تجاوز الباطن، و ترك الاستفصال من الإمام يؤيده، و غير بعيد أن يخص بالإجماع، إلا أن التوقف يتم وجهه في الجملة.

و قال الشيخ البهائي قدس سره: إنه ربما يقال: إن السؤال كان عن أمرين:

نقض الوضوء، و وجوب الغسل، فكيف أجاب عن أحدهما و سكت عن الآخر؟

و جوابه أنه عليه السلام لم يسكت عن شي‌ء، فإن قوله" يمسحها و يصلي" ظاهر في عدم نقض الوضوء، و إلا لقال: يمسحها و يتوضأ و يصلي. انتهى.

و أقول: يحتمل أن يكون نقض الوضوء بمعنى النجاسة و الوضوء بالمعنى اللغوي، و يكون قوله" و هل يجب" تأكيدا و توضيحا، و إن كان بعيدا.

قوله رحمه الله: و ذلك أنهما مما لا تتم الصلاة بهما قال السيد رحمه الله في المدارك: المشهور عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه بين كونه من الملابس و غيرها، و لا في الملابس بين كونها في محالها أو لا.

و نقل عن القطب الراوندي أنه حصر ذلك في خمسة أشياء: القلنسوة، و التكة، و الخف، و النعل، و الجورب. و عن ابن إدريس أنه خص الحكم بالملابس، و اختاره العلامة في جملة من كتبه و اعتبر كونها في محالها، و المعتمد الأول‌ [1].

الحديث السابع و التسعون: مرسل.


[1]مدارك الأحكام ص 118.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست