تجاوز الباطن، و ترك الاستفصال من الإمام يؤيده، و غير بعيد أن يخص
بالإجماع، إلا أن التوقف يتم وجهه في الجملة.
و قال الشيخ البهائي قدس سره: إنه ربما يقال: إن السؤال كان عن
أمرين:
نقض الوضوء، و وجوب الغسل، فكيف أجاب عن أحدهما و سكت عن الآخر؟
و جوابه أنه عليه السلام لم يسكت عن شيء، فإن قوله" يمسحها و
يصلي" ظاهر في عدم نقض الوضوء، و إلا لقال: يمسحها و يتوضأ و يصلي. انتهى.
و أقول: يحتمل أن يكون نقض الوضوء بمعنى النجاسة و الوضوء بالمعنى
اللغوي، و يكون قوله" و هل يجب" تأكيدا و توضيحا، و إن كان بعيدا.
قوله رحمه الله: و ذلك أنهما مما لا تتم الصلاة بهما
قال السيد رحمه الله في
المدارك: المشهور عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه بين كونه من الملابس و غيرها،
و لا في الملابس بين كونها في محالها أو لا.
و نقل عن القطب الراوندي أنه حصر ذلك في خمسة أشياء: القلنسوة، و
التكة، و الخف، و النعل، و الجورب. و عن ابن إدريس أنه خص الحكم بالملابس، و
اختاره العلامة في جملة من كتبه و اعتبر كونها في محالها، و المعتمد الأول[1].