إسماعيل. و لا ينظر إلى أمر الغسالة و إمكان إخراجها و عدمه، إذ لا
أراه إلا نوع استنباط في مقابلة النصوص، مع أن مقتضى الأصل عدمه. انتهى.
و قال السبط المدقق رحمه الله: لا يخفى ما في كلام الشيخ، فإن الظاهر
منه أن المراد بالماء ما فيه من الرطوبة، و لا ريب أن الماء عند الإطلاق إنما
ينصرف إلى المطلق، و بتقدير حمل الشيخ يلزم أن لا تطهر الشمس إلا الرطب برطوبة
الماء الذي فيه، و لا أظن هذا القيد لأحد من الأصحاب غير الشيخ. نعم ربما احتمل أن
يراد به من غير ترطبه بماء. و لا يخلو من بعد، لأن ظاهر السؤال خلاف ذلك.
و قد يختلج احتمال حمل الحديث على الإنكار، بأن يكون قوله"
كيف" استفهاما إنكاريا، ثم قوله" يطهر" ابتداء كلام. و يبقى في
الرواية احتمال آخر له نوع وجه، و هو أن يكون وجه الإنكار ذكر ما أشبه البول، فإنه
يتناول ما له جرم كالدم، و تأثير الشمس فيه إنما هو بعد زوال العين. انتهى.
و أقول: لا يخفى ما في المحامل من التكلفات الباردة، و الشيخ حمل
الحديث على ما إذا يبس المحل بغير الشمس ثم أشرقت عليه. و هذا لا يكفي للتطهير
اتفاقا، بل لا بد من صب الماء عليه حتى يجف بالشمس على المشهور.
الحديث الثالث و التسعون:
مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 2 صفحه : 407