بِالْغَسْلِ فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُقَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْأَرْضُ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا الْبَوْلُ ثُمَّ طَلَعَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ فَجَفَّفَتْهَا طَهُرَتْ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ الْبَوَارِي وَ الْحُصُرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ.
[الحديث 89]
89مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ الْبَوْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ
قوله رحمه الله: فقد مضى فيما تقدم شرحه قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه أراد ما تقدم في غسل الثوب و البدن من النجاسة، و قاس حكم الأواني بهما.
قوله رحمه الله: فقد مضى فيما تقدم شرحه
و يحتمل ما تقدم في شرب الكلب من الآنية، و سيجيء إن شاء الله حكم الآنية خصوصا بعد ورقتين تقريبا.
الحديث التاسع و الثمانون: موثق.
قوله عليه السلام: فالصلاة على الموضع جائز اختلف الأصحاب في مطهرية الشمس، فالمفيد رحمه الله ذهب إلى ما ذكر