الْإِزَارِ لَا تَغْسِلُهُ فَنَبَّهَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَتْ فِي مَوْضِعِ الْإِزَارِ فَالْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِهِنَّ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ نَجَاسَةٌ فَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ تَغْسِلُهُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ.
[الحديث 82]
82مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ شَيْءٌ مِنْ مَائِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَذَرِ فَتَغْسِلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ
و يحتمل أن يكون مراده بجانب الذي يلي البدن من الإزار، إذ لو سرى العرق إلى الجانب و جرى لسرى إلى الدرع. و يحتمل أن يكون" دون" بمعنى" عند" و التشويش في عبارة الشيخ رحمه الله أكثر إذ نقل العبارة بالمعنى و غيرها. و حاصل كلامه أن مفهوم الكلام يدل على أنه إذا كان الإزار تحت الدرع فعدم الغسل مخصوص بالدرع، إذ الغالب في الإزار التلوث. و قوله" فلأجل هذا قال: تغسله" أي في الثوب الملاصق. الحديث الثاني و الثمانون: موثق أيضا.
و يحتمل أن يكون مراده بجانب الذي يلي البدن من الإزار، إذ لو سرى العرق إلى الجانب و جرى لسرى إلى الدرع.
و يحتمل أن يكون" دون" بمعنى" عند" و التشويش في عبارة الشيخ رحمه الله أكثر إذ نقل العبارة بالمعنى و غيرها.
و حاصل كلامه أن مفهوم الكلام يدل على أنه إذا كان الإزار تحت الدرع فعدم الغسل مخصوص بالدرع، إذ الغالب في الإزار التلوث.
و قوله" فلأجل هذا قال: تغسله" أي في الثوب الملاصق.
الحديث الثاني و الثمانون:
قوله عليه السلام: مما بها [1] أي: من دم الحيض.
[1]في المطبوع من المتن: من مائها.