و يدل على ما ذهب إليه المفيد و الشيخ في بعض كتبه من نجاسة ذرق
الدجاج، و يعارضه خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس بخرء الدجاج و
الحمام يصيب الثوب[1]. و الخبران و إن كانا ضعيفين، لكن الثاني مؤيد بالأصل و الشهرة و
عمومات طهارة خرء ما يؤكل لحمه، فيمكن حمل الأول على الاستحباب، أو على الجلال.
الحديث السبعون: مرسل.
قوله عليه السلام: لا بأس به قال الفاضل التستري رحمه الله:
كان المقصود نفي الكراهة قبل الثلاثة مع