[الحديث 49]
49مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الْإِنْسَانِ قَالَ يُغْسَلُ الْمَكَانُ الَّذِي أَصَابَهُ.
[الحديث 50]
50وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا صَافَحَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ يَدُهُ رَطْبَةٌ بِالْعَرَقِ أَوْ غَيْرِهِ غَسَلَهَا مِنْ مَسِّهِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُطُوبَةٌ مَسَحَهَا بِبَعْضِ الْحِيطَانِ أَوِ التُّرَابِ
البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها، و إنما يستحب مسح اليد بالتراب، و لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها [1]. الحديث التاسع و الأربعون: حسن كالصحيح.
البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها، و إنما يستحب مسح اليد بالتراب، و لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها [1].
الحديث التاسع و الأربعون:
الحديث الخمسون: مرسل.
قوله عليه السلام: و لكن يغسل يده وجوبا في بعض الموارد، و استحبابا في بعضها على المشهور.
[1]فقه المعالم ص 366.