responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 348

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ وَ كَانَ مِقْدَارُهُ فِي سَعَةِ الدِّرْهَمِ الْوَافِي الَّذِي كَانَ مَضْرُوباً مِنْ دِرْهَمٍ وَ ثُلُثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْرُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ كَانَ كَالْحِمَّصَةِ أَوِ الظُّفُرِ وَ شِبْهِهِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ غَسْلُهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ أَفْضَلُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي قَلِيلٍ مِنْهُ وَ لَا كَثِيرٍ وَ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَاجِبٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْرُهُ كَرَأْسِ إِبْرَةٍ فِي الصِّغَرِ.

[الحديث 23]

23أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي‌


ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم و وجوب إزالة قليله و كثيره، و ألحق الشيخ به دم الاستحاضة و النفاس، و ألحق القطب الراوندي دم نجس العين.

الحديث الثالث و العشرون: حسن.

قوله عليه السلام: و لا إعادة عليك‌ في الكافي هكذا: لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، و ما كان أقل من ذلك فليس بشي‌ء [1]، و لعله الصواب.


[1]فروع الكافي 3/ 59، ح 3.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست