الثالث: أن مقتضى الرواية النزف إلى الليل ثم التراوح، و هذا لا قائل
به فيما نعلم.
و في المعتبر بعد نقل الرواية قال: و هذه و إن ضعف سندها فالاعتبار
يؤيدها من وجهين:
أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته، حتى أن الشيخ ادعى في
العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته و رواية أمثاله ممن عددهم.
الثاني: أنه إذا وجب نزح الماء كله و تعذر، و التعطيل غير جائز، و
الاقتصار على نزح البعض تحكم، و النزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر، فيكون
العمل به لازما[1]. انتهى.
و فيه نظر واضح، إلا أن العلامة قال في المنتهى: إنه لا يعرف في هذا
الحكم مخالفا على القول بالتنجيس[2].
الحديث الحادي و الثلاثون:
موثق أيضا.
قوله عليه السلام: دلو واحد المشهور بين الأصحاب أنه يجب
في بول الصبي سبع، و ذهب المرتضى