responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 306

[الحديث 31]

31مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ الْفَطِيمِ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ قُلْتُ‌


الثالث: أن مقتضى الرواية النزف إلى الليل ثم التراوح، و هذا لا قائل به فيما نعلم.

و في المعتبر بعد نقل الرواية قال: و هذه و إن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين:

أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته، حتى أن الشيخ ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته و رواية أمثاله ممن عددهم.

الثاني: أنه إذا وجب نزح الماء كله و تعذر، و التعطيل غير جائز، و الاقتصار على نزح البعض تحكم، و النزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر، فيكون العمل به لازما [1]. انتهى.

و فيه نظر واضح، إلا أن العلامة قال في المنتهى: إنه لا يعرف في هذا الحكم مخالفا على القول بالتنجيس‌ [2].

الحديث الحادي و الثلاثون: موثق أيضا.

قوله عليه السلام: دلو واحد المشهور بين الأصحاب أنه يجب في بول الصبي سبع، و ذهب المرتضى‌


[1]المعتبر ص 14.

[2]منتهى المطلب 1/ 12.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست