و بالجملة إن ثبت وجوب نزح الجميع، فالاكتفاء بتراوح أربعة رجال
بمجرد رواية ابن هلال و هذه الرواية التي لم تسلم عن الكلام سندا و متنا في غاية
الإشكال في نظرنا، و لا نراه موافقا للقوانين قدس الله روحه أعرف بما قاله. انتهى.
و أقول: اختلف الأصحاب في اشتراط كون المترائحين رجالا، و الأكثر على
الاشتراط، فلا تجزي النساء و الصبيان و الخناثى، محتجين بأن القوم لا يشمل النساء
و الصبيان، إذ لا يتبادر منه في العرف إلا الرجال، و لنص جماعة من أهل اللغة على
ذلك.