إلا أن يحمل على كون عادتها عشرة، و يمكن حملها على غير ذات العادة،
أو على أنها تعمل عمل الحيض إلى العشرة استظهارا، كما ذهب إليه المرتضى رحمه، و
الله يعلم.
الحديث السادس و العشرون:
موثق.
و يدل على الاستظهار بثلاثة أيام، و حمل على ما إذا كانت عادتها سبعة
أو أقل.
الحديث السابع و العشرون: حسن.
قوله رحمه الله: في كل وقت صلاة في المقنعة: في وقت كل صلاة[1].