دلاء، و في الشاة و ما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة[1].
و قال في المقنع: إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى
أربعين و قد روي سبع دلاء، و إن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع أدل[2]. و المعروف بين الأصحاب في الطير سبع دلاء، و يفهم من الاستبصار[3] أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاث.
الحديث الحادي عشر:
ضعيف.
قوله رحمه الله: و يدل عليه أيضا قال الفاضل التستري رحمه
الله: لكن على التخيير بين الأربعين و الثلاثين لا على تحتم الأربعين كما يقتضيه
عبارة المتن.