responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 267

أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاسْتِعْمَالِ الْمِيَاهِ الطَّاهِرَةِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَمَتَى اسْتَعْمَلَ الْمِيَاهَ النَّجِسَةَ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ مُجْزِياً عَنْهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَأْمُورِ بِهِ.

[الحديث 1]

1 وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً


معنى التنظيف لا ما يقابل النجاسة و التنجيس. انتهى.

أقول: الظاهر حمل كلامه هنا على عدم النجاسة بالملاقاة و وجوب النزح، كما ذهب إليه العلامة في المنتهى، و يأول قوله" بعد تطهيره" بالتنظيف أو التطهير باعتقاد القائلين بالنجاسة.

و قوله" و الذي يدل على ذلك" إشارة إلى عادة الوضوء و الصلاة و غسل الثياب بعد استعماله إذا تغير، أو يحمل كلامه على عدم الإعادة مع عدم العلم، و يكون قوله" و الذي يدل على ذلك" على الإعادة مع العلم.

أو يجمع بين الحملين، و لعله أظهر لئلا يرد عليه أن مع القول بوجوب النزح يشكل القول بعدم الإعادة مع العلم، للنهي في العبادة، فقوله" و إن كان لا يجوز" أي مع العلم، و قوله" و الذي يدل على ذلك" دليل عليه.

و يدل عليه كلامه في الاستبصار حيث قال بعد نقل الأخبار: ما يتضمن هذه الأخبار من إسقاط الإعادة في الوضوء و الصلاة عمن استعمل هذه المياه لا يدل على أن النزح غير واجب مع عدم التغير، لأنه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شي‌ء يقع فيه واجبا، و إن كان متى استعمله لم يلزم إعادة الوضوء و الصلاة لأن الإعادة فرض ثان.

فليس لأحد أن يجعل ذلك دليلا على أن المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب. على أن الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها، فإنه لا يلزم إعادة الوضوء و الصلاة، و متى استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء و الصلاة [1]. انتهى.


[1]الإستبصار 1/ 32.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست