و لعل الاختصار على حكم الشم لأنه يعلم منه حكم الأكل بالأولوية، و
في بعض كتب الحديث: ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه و يؤكل سائره.
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في سؤر الفأرة، و المشهور بين المتأخرين
الكراهة.
و قال الشيخ في النهاية: إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب
أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان رطبا، وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة[1].
و في المقنعة: و كذلك الحكم في الفأرة و الوزغة يرش الموضع الذي مساه
إن لم يؤثرا فيه، و إن رطباه و أثرا فيه غسل بالماء[2].
فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح على المشهور أعم من الوجوب و الاستحباب
إذ في الفأرة الظاهر حمله على الاستحباب، إلا أن يقال في الأكل تبقى في المحل
رطوبة، و هي من فضلات ما لا يؤكل لحمه، و فيه خباثة أيضا على طريقة الأصحاب. و كذا
في الشم لا ينفك أنفها غالبا عن رطوبة، و الظاهر سرايتها إلى المحل. و لا يخفى ما
فيه من التكلفات.
و أما الكلب ففي الأكل الظاهر أن الأمر على الوجوب، لحصول العلم
العادي بسراية النجاسة إلى المحل، و إن احتمل تغليب الأصل في مثله. و في الشم هذا