responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 259

[الحديث 46]

46مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَا الْخُبْزَ أَوْ شَمَّاهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ يُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ‌


الحديث السادس و الأربعون: صحيح.

و لعل الاختصار على حكم الشم لأنه يعلم منه حكم الأكل بالأولوية، و في بعض كتب الحديث: ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه و يؤكل سائره.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في سؤر الفأرة، و المشهور بين المتأخرين الكراهة.

و قال الشيخ في النهاية: إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان رطبا، وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة [1].

و في المقنعة: و كذلك الحكم في الفأرة و الوزغة يرش الموضع الذي مساه إن لم يؤثرا فيه، و إن رطباه و أثرا فيه غسل بالماء [2].

فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح على المشهور أعم من الوجوب و الاستحباب إذ في الفأرة الظاهر حمله على الاستحباب، إلا أن يقال في الأكل تبقى في المحل رطوبة، و هي من فضلات ما لا يؤكل لحمه، و فيه خباثة أيضا على طريقة الأصحاب. و كذا في الشم لا ينفك أنفها غالبا عن رطوبة، و الظاهر سرايتها إلى المحل. و لا يخفى ما فيه من التكلفات.

و أما الكلب ففي الأكل الظاهر أن الأمر على الوجوب، لحصول العلم العادي بسراية النجاسة إلى المحل، و إن احتمل تغليب الأصل في مثله. و في الشم هذا


[1]النهاية ص 52.

[2]المقنعة ص 10.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست