responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 23

وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَ كَمْ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

[الحديث 22]

22 فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَمَانٍ وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ.

فَهَذَا الْحَدِيثُ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ لَا تَحِيضَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ وَ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ حَتَّى لَا يَتَمَيَّزَ لَهَا دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا تَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهَا قَبْلَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌


يكون مبدأهما في الموضعين مبدأ الحيض، فالمراد بكونها من الحيضة الثانية أنها من مقدماتها، لا أنها يحكم عليها أنها حيض، و أن يكون مبدأهما منتهاه.

فالمراد بكونهما من الحيضة الأولى أنها منها، أو من توابعها التي نشأت منها، و الله يعلم.

الحديث الثاني و العشرون: موثق أيضا.

قوله عليه السلام: و تجمع بين الصلاتين‌ أي: مع الزيادة على العشرة، أو كونه أقل من الثلاثة و كون الدم كثيرا.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست