responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 190

فِي- التَّيَمُّمِ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ ضَرْبِ التُّرَابِ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَ مَسْحِ وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ كَفَّيْهِ وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِذَلِكَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ‌فَهَذَا كُلُّهُ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً.

[الحديث 7]

7مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ‌


قوله رحمه الله: من ضرب التراب‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: الذي تقدم ضرب الأرض، و لعله وقع الأرض هناك غلطا من الناسخ. انتهى.

قوله رحمه الله: بباطن كفيه‌ أعلم أنه اعتبر أكثر الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معا، و نقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى لصدق المسح.

و يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختيارا لأنه المعهود، فلو مسح بالظهر اختيارا أو بآلة لم يجز. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر، و لو ضم التولية معه كان أحوط.

قوله رحمه الله: حكم النجاسة أي: الحدثية و الخبثية معا، و زوال حكم الحدث عنه- و هو المنع من دخول الصلاة- لا ينافي عدم زوال أصل الحدث عنه كما هو المشهور.

الحديث السابع: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست