و أيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه، و لو أخل بالمتابعة بما
لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا، و إن طال الفصل أمكن القول بالبطلان.
و ذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح، و هو أحوط مع
القدرة.
الحديث الأول:
حسن كالصحيح.
و يدل على التيمم بدل الغسل، و هو خلاف مطلبه.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه أراد على بعض ما ذكر، و إلا
فظاهر هذا الخبر عدم وجوب استيعاب ظهر الكف.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف: روى الكليني هذا الخبر
في الصحيح و في الحسن كالصحيح عن أبي أيوب الخزاز عنه صلوات الله عليه بتغيير ما[1].
و اعلم أن ظاهر الآية و صحيحة زرارة المتقدمة يدلان على أن المسح
ببعض الوجه، فكل ما ورد من المسح على الوجه يحمل عليهما و على غيرهما مما ورد من
المسح على الجبهة أو الجبين أو الجبينين فتذكر. انتهى كلامه رفع الله مقامه.