responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 180

وَ هَذَا قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِثُمَّ قَالَ ثُمَّ يَضْرِبُ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ عَلَى ظَاهِرِ الْأَرْضِ وَ هُمَا مَبْسُوطَتَانِ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا وَ يَرْفَعُهُمَا وَ يَنْفُضُهُمَا ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ كَفَّهُ الْيُسْرَى وَ يَضَعُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُمْنَى‌


يوجد الماء، و إثباته مشكل.

قوله رحمه الله: على ظاهر الأرض‌ لم أجد للفظ الظاهر موقعا.

قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله أراد بالتراب أو الأرض الذي علاه التراب، لما تقدم منه أن الصعيد هو التراب، و ما سيجي‌ء عن قريب يدل على الأول، بل على أن المذكور هنا تراب.

قوله رحمه الله: و ينفضهما المشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شي‌ء من التراب بالكف، و نقل عن ابن الجنيد رحمه الله اشتراطه.

و قال السيد رحمه الله في المدارك: استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا، و قد أجمعوا على عدم وجوبه، و استحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض، و لا نعلم مستنده. و من المستحبات أيضا التسمية و تفريج الأصابع عند الضرب ليتمكن من الصعيد. قال في الذكرى‌ [1] و لا يستحب‌


[1]الذكرى ص 109.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست