قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله أراد بالتراب أو الأرض الذي علاه
التراب، لما تقدم منه أن الصعيد هو التراب، و ما سيجيء عن قريب يدل على الأول، بل
على أن المذكور هنا تراب.
قوله رحمه الله: و ينفضهما المشهور بين الأصحاب عدم
اشتراط علوق شيء من التراب بالكف، و نقل عن ابن الجنيد رحمه الله اشتراطه.
و قال السيد رحمه الله في المدارك: استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب،
لا نعلم فيه مخالفا، و قد أجمعوا على عدم وجوبه، و استحب الشيخ مسح إحدى اليدين
بالأخرى بعد النفض، و لا نعلم مستنده. و من المستحبات أيضا التسمية و تفريج
الأصابع عند الضرب ليتمكن من الصعيد. قال في الذكرى[1] و لا يستحب