قال السيد رحمه الله في
المدارك: أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان
الحدث أصغر أو أكبر، و إنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا، فذهب الأكثر
إلى أنه مبطل للصلاة أيضا، و نقل عن الشيخ و المرتضى أنهما قالا: يتطهر و يبني على
ما مضى من صلاته، و فرق المفيد في المقنعة بين المتيمم و غيره، فأوجب البناء في
المتيمم إذا سبقه الحدث و وجد الماء و الاستئناف في غيره، و اختاره الشيخ في
المبسوط و النهاية و ابن أبي عقيل، و قواه في المعتبر[1].