responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 173

لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.

[الحديث 66]

66 وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ‌ مِثْلَهُ.

[الحديث 67]

67وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ‌ مِثْلَهُ.

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَوْ أَنَّ مُتَيَمِّماً دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ وَجَدَ الْمَاءَ لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَنْحَرِفْ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى اسْتِدْبَارِهَا أَوْ يَتَكَلَّمْ عَامِداً بِمَا لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ


قوله رحمه الله: و لو أن متيمما قال السيد رحمه الله في المدارك: أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، و إنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا، فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا، و نقل عن الشيخ و المرتضى أنهما قالا: يتطهر و يبني على ما مضى من صلاته، و فرق المفيد في المقنعة بين المتيمم و غيره، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث و وجد الماء و الاستئناف في غيره، و اختاره الشيخ في المبسوط و النهاية و ابن أبي عقيل، و قواه في المعتبر [1].


[1]مدارك الأحكام ص 205.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست