عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ وَ أُصَلِّي ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَالُ الْخَوْفِ وَ الضَّرُورَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ.
[الحديث 62]
62مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُإِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَا تَفُتْكَ الْأَرْضُ.
[الحديث 63]
63وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
و علي بن سالم لعله ابن أبي حمزة البطائني. و فيه النهي عن الطلب، و يمكن حمله على عدم الوجوب، أو في صورة توقع الضرر، كما حمله الشيخ رحمه الله. الحديث الثاني و الستون: صحيح.
و علي بن سالم لعله ابن أبي حمزة البطائني.
و فيه النهي عن الطلب، و يمكن حمله على عدم الوجوب، أو في صورة توقع الضرر، كما حمله الشيخ رحمه الله.
الحديث الثاني و الستون:
و يفهم منه رجحان التأخير إذا كان العذر مرجو الزوال.
الحديث الثالث و الستون: حسن.
و قد مضى [1] بسند آخر عن زرارة بتغيير يسير.
[1]راجع الحديث التاسع و العشرين من الباب.