قال الفاضل التستري رحمه الله في عبد الله بن سليمان: كأنه الذي حكاه
ابن داود[1]عن رجال الشيخ من غير توثيق، و الظاهر لم يضر جهالته للمشاركة في
النقل، و بالجملة طريق الخبر معتبر و مؤيد بالأخبار المتقدمة، فطرحه لا يخلو من
إشكال، و العمل به أشكل. انتهى.
و أقول: الخبر مشتمل على ثلاثة أسانيد كلها يتشعب عن الحسين بن سعيد،
و قوله" و حماد" عطف على النضر، و كذا قوله" و فضالة"، و
قوله" جميعا" أي: سليمان و أبو بصير و عبد الله.
قوله عليه السلام: فأصابته جنابة
يدل على جواز الجنابة عمدا مع
تعسر استعمال الماء، بل مع خوف الضرر أيضا، إذ من خواصهم عليهم السلام عدم
الاحتلام للأخبار الكثيرة.
و قال السيد رحمه الله في المدارك: من عدم الماء مطلقا أو تعذر
استعماله يجوز له الجماع، لعدم وجوب الطهارة المائية عليه، و لو كان معه ما يكفيه
للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت، أما بعده فجزم العلامة في المنتهى بتحريمه، لأنه
يفوت الواجب و هو الصلاة بالمائية، و فيه نظر[2]. انتهى.