responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 152

فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَتَخَوَّفَ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يُصِيبَهُ عَنَتٌ مِنَ الْغُسْلِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ وَ كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الرِّيحِ بَارِدَةٌ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ‌


قال الفاضل التستري رحمه الله في عبد الله بن سليمان: كأنه الذي حكاه ابن داود [1] عن رجال الشيخ من غير توثيق، و الظاهر لم يضر جهالته للمشاركة في النقل، و بالجملة طريق الخبر معتبر و مؤيد بالأخبار المتقدمة، فطرحه لا يخلو من إشكال، و العمل به أشكل. انتهى.

و أقول: الخبر مشتمل على ثلاثة أسانيد كلها يتشعب عن الحسين بن سعيد، و قوله" و حماد" عطف على النضر، و كذا قوله" و فضالة"، و قوله" جميعا" أي: سليمان و أبو بصير و عبد الله.

قوله عليه السلام: فأصابته جنابة يدل على جواز الجنابة عمدا مع تعسر استعمال الماء، بل مع خوف الضرر أيضا، إذ من خواصهم عليهم السلام عدم الاحتلام للأخبار الكثيرة.

و قال السيد رحمه الله في المدارك: من عدم الماء مطلقا أو تعذر استعماله يجوز له الجماع، لعدم وجوب الطهارة المائية عليه، و لو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت، أما بعده فجزم العلامة في المنتهى بتحريمه، لأنه يفوت الواجب و هو الصلاة بالمائية، و فيه نظر [2]. انتهى.


[1]رجال ابن داود ص 205.

[2]مدارك الأحكام ص 106.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست