قال السيد رحمه الله في
المدارك: إطلاق النص و كلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في تيمم المريض بين متعمد
الجنابة و غيره، و يؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرم إجماعا، كما نقله في
المعتبر، فلا يترتب على فاعله عقوبة و ارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.
و قال الشيخان: إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم، و إن خاف
التلف و الزيادة في المرض. و استدل عليه في الخلاف بصحيحة عبد الله بن سليمان و
صحيحة محمد بن مسلم.
و أجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة، لأن العنت المشقة
و ليس كل مشقة تلفا، و لأن قوله عليه السلام" على ما كان" ليس حجة في
محل النزاع و إن دلت بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا، لا يرتفع بإطلاق
الرواية، و لا يخص بها عموم نفي الحرج.
و هو جيد، و يتوجه عليهما أنهما متروكتا الظاهر، إذ لا تقييد فيهما
بتعمد الجنابة، و لا قائل بمضمونهما على الإطلاق[1].