responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 150

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى.

قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُخْتَاراً وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ خَافَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَمْ يُجْزِهِ التَّيَمُّمُ‌


على جواز التيمم أول الوقت. فافهم.

قوله رحمه الله: و إن خاف منه على نفسه‌ قال السيد رحمه الله في المدارك: إطلاق النص و كلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في تيمم المريض بين متعمد الجنابة و غيره، و يؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرم إجماعا، كما نقله في المعتبر، فلا يترتب على فاعله عقوبة و ارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.

و قال الشيخان: إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم، و إن خاف التلف و الزيادة في المرض. و استدل عليه في الخلاف بصحيحة عبد الله بن سليمان و صحيحة محمد بن مسلم.

و أجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة، لأن العنت المشقة و ليس كل مشقة تلفا، و لأن قوله عليه السلام" على ما كان" ليس حجة في محل النزاع و إن دلت بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا، لا يرتفع بإطلاق الرواية، و لا يخص بها عموم نفي الحرج.

و هو جيد، و يتوجه عليهما أنهما متروكتا الظاهر، إذ لا تقييد فيهما بتعمد الجنابة، و لا قائل بمضمونهما على الإطلاق‌ [1].


[1]المدارك ص 97.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست