responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 148

.........


النفس، و إذا اختار التيمم أعاد الصلاة، و القول الذي نقل القوم عنه تعين التيمم و الإعادة، و الظاهر أن هذا قوله في غير التهذيب.

و قد تفطن له المحقق رحمه الله في المعتبر، لكن نقل أولا من التهذيب و المبسوط أنه إذا خاف البرد تيمم و صلى، ثم نقل عن الخلاف الاستدلال بروايتي عبد الله بن سليمان و محمد بن مسلم الآتيتين.

و أجاب عنهما بأنهما غير صريحتين في الدلالة، لأن العنت المشقة و ليس كل مشقة تلفا، و قوله" على ما كان" ليس حجة في موضع النزاع، و إن دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا، و لا يرتفع بإطلاق الرواية، و لا يخص بها عموم نفي الحرج.

قال: ثم هاتان الروايتان معارضتان بروايات منها رواية داود بن سرحان و البزنطي، و هاتان أرجح لوجوه:

أحدها: اليسر و هو مراد الله.

و الثاني: أنهما ناصتان على موضع النزاع، و الأولتان مطلقتان، لأن قوله" لا بد من الغسل" و" اغتسل على ما كان" يحتمل أن يكون لا مع الخوف على النفس.

الثالث: أنا مع العمل بهاتين يمكننا العمل بالأولين بالحمل على الاستحباب، كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب‌ [1]. انتهى كلامه قدس سره.

و يرد عليه: أن مع الحمل على الاستحباب أيضا معارضة بوجوب دفع الضرر المظنون.


[1]المعتبر ص 110.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست