و رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام[1].
و قال المحقق رحمه الله في الشرائع: قيل: من تعمد الجنابة و خشي على
نفسه من استعمال الماء يتيمم و يصلي ثم يعيد[2].
و قال السيد رحمه الله في المدارك: القول للشيخ رحمه الله، و احتج
بخبر جعفر بن بشير و عبد الله بن سنان، و هما لا يدلان على ما اعتبرناه من القيد،
و الأجود حملهما على الاستحباب، لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص، و إن كان
القول بالوجوب لا يخلو من رجحان[3].
قوله رحمه الله: فأول ما فيه
لا يخفى أنه مخالف لما هو
المعهود من عادة الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب