[الحديث 38]
38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمُرَادُ بِهِ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا يَكُونُ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَ لَوْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
[الحديث 39]
39 وَ مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ بَلَغَ
إذ لمن يقول بعدم وجوب العمل أن يحمل ما لا يوافق غرضه و أصوله من الأخبار على نحو هذه الاحتمالات البعيدة. و بالجملة الذي يقتضيه النظر و الأصول في فهمنا الحمل على الاستحباب، و الله أعلم. الحديث الثامن و الثلاثون: مجهول.
إذ لمن يقول بعدم وجوب العمل أن يحمل ما لا يوافق غرضه و أصوله من الأخبار على نحو هذه الاحتمالات البعيدة.
و بالجملة الذي يقتضيه النظر و الأصول في فهمنا الحمل على الاستحباب، و الله أعلم.
الحديث الثامن و الثلاثون:
قوله رحمه الله: فإنه لا يجب قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه من البعد و تنزيل الكلام على نقيض ما يفهم من التفاهم العرفي ما لا يخفى.
الحديث التاسع الثلاثون: موثق.