responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 144

[الحديث 38]

38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمُرَادُ بِهِ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا يَكُونُ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَ لَوْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

[الحديث 39]

39 وَ مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ بَلَغَ‌


إذ لمن يقول بعدم وجوب العمل أن يحمل ما لا يوافق غرضه و أصوله من الأخبار على نحو هذه الاحتمالات البعيدة.

و بالجملة الذي يقتضيه النظر و الأصول في فهمنا الحمل على الاستحباب، و الله أعلم.

الحديث الثامن و الثلاثون: مجهول.

قوله رحمه الله: فإنه لا يجب‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه من البعد و تنزيل الكلام على نقيض ما يفهم من التفاهم العرفي ما لا يخفى.

الحديث التاسع الثلاثون: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست