و يدل على عدم جواز التيمم مع سعة الوقت، لكنه في العذر الذي يرجى
زواله، فلا يدل على الضيق مطلقا.
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: ظاهره يعطي وجوب استمرار الطلب من
أول الوقت إلى أن يخشى الفوت، و لا نعرف به قائلا من الأصحاب سوى المحقق في
المعتبر فقد قال بحسنه، و لو قيل به لم يكن بعيدا.
و قوله عليه السلام" فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه" ظاهره
وجدان الماء بعد الوقت، و لا خلاف في سقوط القضاء حينئذ[2].